ولكن قال : ليست لي ، حفظها الحاكم ، لخروجها عن [ملك] المقرّ ، ولم تدخل في ملك المقرّ له.
ويحتمل أن يسلّم إلى المدّعي ، إذ لا منازع له ، وأن يترك في يد ذي اليد إلى قيام حجّة (١) ، لأنّه أقرّ للثالث وبطل إقراره بردّه ، فصار كأنّه لم يقرّ ، والأوّل أقوى.
فإن رجع المقرّ له وقال : غلطت بل هو لي ، ففي قبول ذلك منه إشكال.
ولو رجع المقرّ وقال : غلطت بل هو لي ، فان كان في يده ، فالأقرب القبول ، وإن لم يكن في يده ، فالأقرب العدم ، لانتفاء سلطنة اليد ، وهكذا كلّ من نفى عن نفسه شيئا ، ثمّ رجع فيه قبل أن يقرّ لغيره أو بعده ، لكن المقرّ له ردّ الإقرار ، فإن قلنا بقبول رجوعه ، فطلب المدّعي إحلافه ، فإن كان قد حلّفه أوّلا لفائدة الغرم مع الاعتراف ، لم يكن له ذلك ، وإن لم يكن حلّفه أوّلا ، كان له إحلافه ، رجاء أن يقرّ له.
ولو قال المقرّ له : إنّها للمدّعي سلّمت إليه.
ولو قال : إنّها لثالث ، انتقلت الحكومة إلى الثالث.
ولو كان المقرّ له غائبا ، كان للمدّعي الإحلاف أيضا للغرم ، لا للقضاء بالعين لو نكل أو ردّ اليمين.
ولو أقرّ بها للمدّعي لم تسلّم إليه ، لأنّه اعترف بها لغيره ، وتلزمه قيمتها.
__________________
(١) في «أ» : حجّته.