بالإقرار ، فإن أقرّ للغائب بعد تصديق المدّعي ، لم يغرم للمدّعي ، لأنّ رجوعه إلى الغائب بالبيّنة لا بالإقرار.
ولو أقرّ لمجهول ولم يعيّنه ، لم تندفع الخصومة عنه ، بل يطالب بالبيان أو يحلف ، فإن نكل حلف المدّعي وأخذه.
ولو أقرّ لصبيّ أو مجنون ، فالخصم وليّهما ، ولا يحلف الوليّ ، بل يطالب المدّعي بالبيّنة أو يؤخّر إلى البلوغ والرشد ، ثم يحلف الصبيّ والمجنون ، وكذا لو قال : هو وقف على الفقراء ، اندفعت الحكومة عنه ، ولم ينجع إلّا بالبيّنة ، إذ لا يمكن تحليف المنسوب إليه ، نعم للمدّعي إحلافه للغرم.
٦٤٩٢. الرابع : لو خرج المبيع مستحقّا بالبيّنة ، فللمشتري الرجوع على البائع بالثمن ، فإن صرّح في نزاع المدّعي بأنّه كان ملك البائع ، فالوجه عدم الرّجوع ، لاعترافه بكذب المدّعي وأنّه ظالم ، ويحتمل الرجوع إن قال : إنّما قلت ذلك على رسم الخصومة ، أمّا لو قال : إنّه ملكي ، ثمّ قال اسندت ذلك إلى الشراء من البائع ، فالأقرب هنا الرجوع.
ولو ضمّ إليه ادّعاء الملكيّة للبائع ، فكالأوّل.
ولو أقام بيّنة بجارية فأحبلها ، ثمّ كذّب نفسه ، فالولد حرّ ، وعليه قيمته لمولاه ، وعليه مهر الجارية.
وأمّا الجارية فيحتمل دفعها إلى الأوّل ، ودفع القيمة ، لثبوت حكم الاستيلاد لها.
٦٤٩٣ الخامس : إذا ادّعى على العبد ، فالغريم مولاه ، سواء ادّعى مالا أو جناية.