شهد فلا تزكّوه ، وان خطب إليكم فلا تزوّجوه ، فإنّ من زوّج ابنته شارب خمر فكأنّما اقادها الى النار (١) ، ومن زوّج ابنته مخالفا له على دينه ، فقد قطع رحمها ، ومن ائتمن شارب خمر لم يكن له على الله تبارك وتعالى ضمان» (٢).
والأحاديث في ذلك كثيرة.
٦٨١٧. الثّاني : يجب الحدّ بتناول المسكر والفقّاع من العالم بالتّحريم ، المختار في التناول ، العالم بالمسكر ، البالغ الرشيد ، سواء تناول بشرب ، أو اصطباغ ، (٣) أو مزجه بالغذاء والدواء ، وكيف كان.
والمراد بالمسكر هنا ما من شأنه أن يسكر ، سواء أسكر أو لا لقلّته ، فإنّ القطرة يجب بتناولها الحدّ ، كما يجب بتناول الكثير ، وسواء كان المسكر خمرا ـ وهو المعتصر من العنب ـ أو نقيعا ـ وهو المتّخذ من الزبيب ، أو بتعا ـ وهو المتّخذ من العسل ـ أو مزرا ـ وهو المتّخذ من الشعير أو الحنطة أو الذّرّة ـ أو نبيذا ـ وهو المتّخذ من التمر ـ وكذا المعمول من جنسين فما زاد.
٦٨١٨. الثالث : العصير من العنب إذا غلا حرم ، وكان حكمه حكم الخمر في تعلّق الحدّ بتناوله ، سواء غلى من نفسه أو بالنّار ، وحدّ الغليان أن ينقلب أسفله أعلاه وإن لم يقذف بالزبد ، ويستمرّ تحريمه إلى أن يذهب ،
__________________
(١) وفي بعض الأحاديث «الى الزنا» كما في «ب».
(٢) الفقيه : ٤ / ٤١ ، رقم الحديث ١٣٣ ، الوسائل : ١٧ / ٢٤٩ ، الباب ١١ من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث ٧.
(٣) في مجمع البحرين : الصّبغ بكسر الصاد : ما يصبغ به من الإدام ، أي يغمس فيه الخبز ويؤكل ، ويختصّ بكلّ أدام مائع كالخل ونحوه.