٦٩٤١. السّابع والعشرون : كلّ من فعل محرّما ، أو ترك واجبا ، فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ ، وكميّته منوطة بنظر الإمام ، ويختلف باختلاف أحوال الجناة ، ولا يبلغ حدّ الحرّ في الحرّ ، ولا حدّ العبد في العبد ، ففي الحرّ من سوط إلى تسعة وتسعين ، وفي العبد إلى تسعة وأربعين.
وكلّما فيه التعزير من حقوق الله تعالى يثبت بشاهدين أو الإقرار مرّتين ، ويعزّر من قذف أمته أو عبده كالأجنبيّ.
ويكره أن يزاد في تأديب الصّبي على عشرة أسواط ، وكذا المملوك ، فإن ضرب عبده في غير حدّ حدّا استحبّ له عتقه.