[ضربة] واحدة فجنت جنايتين ، لم يكن عليه أكثر من القتل. (١) وهو المعتمد.
ولو قطع يده فسرت إلى نفسه ، فالقصاص في النفس لا في الطّرف ، لأنّ السّراية تتمّة الجناية ، وقد اتّفق علماؤنا على أنّ دية الطرف تدخل في دية النّفس ، وإن اختلفوا في القصاص على ما تقدّم.
٧٠٠٣. السّادس : لو قتل مريضا مشرفا ، وجب القود ، وكذا لو قتل من نزع احشاؤه وهو يموت بعد يومين أو ثلاثة قطعا ، لأنّه أزهق حياة مستقرّة بخلاف حركة المذبوح.
٧٠٠٤. السّابع : ظنّ الإباحة شبهة في سقوط القود ، فلو قتل رجلا في دار الحرب بظنّ كفره فبان إسلامه ، وجبت الكفّارة والدّية ، ولو قتل من عهده مرتدّا ، فظهر رجوعه ، ففي القود إشكال ، ينشأ من عدم القصد إلى قتل المسلم ، ومن رجوع ولاية قتل المرتدّ إلى الإمام ، فيكون عاديا بقتله ، والأقرب الدّية.
ولو قتل من ظنّه (٢) أنّه قاتل أبيه ، فخرج بريء العهدة ، ففي القود إشكال.
ولو ضرب مريضا ظنّه صحيحا ، ضربا يهلك المريض ، وجب القود ، فإنّ ظنّ الصّحّة لا يبيح الضّرب. (٣)
__________________
(١) النهاية : ٧٧١.
قال الشهيد الثاني رحمهالله في المسالك : اختلف الأصحاب في دخول قصاص الطرف والشجاج في قصاص النفس إذا اجتمعا على أقوال ثلاثة كلها للشيخ رحمهالله.
أحدها : عدم الدّخول مطلقا ذهب إليه في المبسوط والخلاف.
والثاني : ضدّه وهو دخول الأضعف في الأقوى مطلقا ، ذهب إليه في الكتابين المذكورين أيضا.
والثالث : التفصيل ، وهو التداخل ان اتّحد الضّرب ، وعدمه مع تعدّده ، ذهب إليه الشيخ في النهاية.
لاحظ المسالك : ١٥ / ٩٧ ـ ٩٨.
(٢) في «ب» : من ظنّ.
(٣) في «أ» : «لا يبيح الضّرر» ولعلّه مصحّف.