ولو وجب على مسلم قصاص ، فقتله غير الوليّ ، وجب عليه القود.
ولو وجب قتله بزنا أو لواط ، فقتله غير الإمام ، فلا قود ولا دية ، لأنّ عليا عليهالسلام قال لرجل قتل رجلا ادّعى أنّه وجده مع امرأته :
«عليك القود إلّا أن تأتي ببيّنة» (١).
وفي تخصيص الحكم بذلك نظر ، والأقرب انتفاء القود مطلقا ، لأنّه مباح الدّم ، وقتله واجب ، فصار كالحربيّ ، ولا يجب في ذلك كلّه كفّارة ولا دية.
٧٠٤٨. العاشر : يقتل المرتدّ بالمسلم وبالمرتدّ ، ويقدّم القصاص على قتل الرّدّة ، ولو عفا الوليّ إلى الدّية ، ورضي الجاني ، فقتل بالرّدّة ، أخذت الدية من تركته.
٧٠٤٩. الحادي عشر : لو قتل عبد مسلم عبدا مسلما لكافر ، ففي القود إشكال ، ينشأ من المساواة الموجبة للتكافؤ في الدّماء ، ومن كون المستحقّ كافرا ، والأقرب عدم القصاص ، وله المطالبة بالقيمة.
أمّا لو قتل مسلم مسلما ولا وارث له سوى الكافر ، كان المطالب بالقود الإمام ، (٢) لأنّ الكافر لا يرث المسلم.
٧٠٥٠. الثّاني عشر : يقتل ولد الرّشدة (٣) بولد الزّنية مع تساويهما في الإسلام ، وعند من يرى أنّ ولد الزّنا كافر لا يقتل به المسلم ، والمعتمد ما قلناه.
__________________
(١) عوالي اللآلي : ٣ / ٦٠٠ ، رقم الحديث ٥٩ ، ونقله الشيخ في المبسوط : ٧ / ٤٨ ، والمحقّق في الشرائع : ٤ / ٢١٣.
(٢) في «أ» : كان المطالبة بالقود للإمام.
(٣) قال الشهيد في المسالك : ولد الرّشدة ـ بفتح الراء وكسرها ـ خلاف ولد الزنية. مسالك الأفهام : ١٥ / ١٤٦.