لانتفاء ولاية الاستيفاء عن المجنون ، ويكون قصاص المجنون باقيا ، وتثبت له الدّية لانتفاء المحلّ لأنّ الباذل أبطل حقّ نفسه.
ولو بادر المجنون إلى القصاص من غير بذل ، قيل : وقع الاستيفاء موقعه ، وقيل : لا ، لانتفاء الأهلية عن المجنون ، (١) فيكون قصاص المجنون باقيا ، وقد فات محلّه ، فله الدية ، وعلى عاقلته الدّية فيما استوفاه وهو جيّد.
٧١٦١. التاسع عشر : لو قطع إصبعا ، فأصاب اليد أكلة (٢) من الجرح وسقطت من المفصل ، ثبت القصاص في الكفّ فإن بادر صاحبها فقطعها من الكوع ، لئلّا تسري إلى [سائر] بدنه ثمّ اندمل ، فعلى الجاني القصاص في الإصبع والحكومة فيما تأكل من الكفّ ولا شيء عليه فيما قطعه المجنيّ عليه ولو لم يندمل ، ومات من ذلك ، فالجاني شريك نفسه ، يجب عليه القصاص في النّفس بعد ردّ نصف الدّية عليه.
ولو قطع المجنّي عليه موضع الأكلة خاصّة بأنّ قطع اللحم الميّت لا غير ، ثمّ سرت الجناية ، فالقصاص على الجاني ، لأنّه سراية جرحه ، وإن أخذ من اللّحم الحيّ ، فمات ، فالجاني شريك.
٧١٦٢. العشرون : ثبت القصاص في اللّسان إجماعا ، بشرط التّساوي في الصّحة ، فلا يقطع الصّحيح بالأخرس ، ويؤخذ الأخرس بالصحيح ، ويؤخذ بعض الصحيح ببعض ، ويعتبر التقدير بالأجزاء لا بالمساحة ، ويؤخذ بالنسبة.
__________________
(١) والقولان حكاهما الشيخ عن بعض العامّة واختار منها الثاني لاحظ المبسوط : ٧ / ١٠٥ ، والمغني لابن قدامة : ٩ / ٤٤٢.
(٢) في المصباح المنير : ١ / ٢٤ : أكلت الأسنان أكلا ـ من باب تعب ـ : تحاتت وتساقطت وأكلتها الأكلة.