السّلامة أصلا ، أمّا لو ادّعى زوالها طارئا : فالأقرب أنّ القول قول المجني عليه.
٧١٦٤. الثاني والعشرون : لو كان على يد الجاني ستّ أصابع متساوية ، ليس فيها زائدة ، فللمجنيّ عليه أخذ خمس أصابع ، ويطلب سدس دية اليد ، ويحطّ شيء بالاجتهاد ، (١) لأنّ كلّ سدس استوفاه كان في صورة خمس ، وإن كان فيها زائدة بالفطرة والتبس على أهل الصّنعة (٢) فلا قصاص ، لئلّا تؤخذ الزائدة بأصلية ، فإن بادر وأخذ خمسا ، فهو تمام حقّه ، ولا أرش له بعده وإن احتمل أن تكون الزائدة هي المستوفاة.
ولو كان الإصبع أربع أنامل ، فقطع صاحبها أنملة من معتدل ، أخذ منه واحدة وطولب بما بين الرّبع والثّلث ، وإن قطع اثنتين قطعنا اثنتين وطالبناه بما بين النّصف والثلثين ، وإن قطع ثلاثة ، قطعنا ثلاثة وطولب بما بين الكلّ وثلاثة أرباع.
__________________
(١) اجتهاد الحاكم.
(٢) أي البصيرة.