بها وينظر ما تنتهى عينه الصّحيحة ، ثم تغطّى عينه الصّحيحة وينظر ما تنتهي عينه المصابة ، فيعطى ديته من حساب ذلك. (١)
قال المفيد رضياللهعنه : وطريق ذلك : أن تشدّ عينه الصحيحة ويأخذ الرّجل البيضة ويبعد حتّى يقول : ما بقيت أبصرها ، فيعلم عنده ، ثم يأخذ البيضة ويعتبر الجهات الأربع ، فإن تساوت صدّق ، ثمّ تشدّ المصابة وتطلق الصّحيحة ، ويعتبر في الجهات الأربع ، فإن تساوت صدّق ، وإن اختلفت كذب ، ثم ينظر مع صدقه فيما بين مدى عينه الصّحيحة وعينه المصابة ، فأعطي من ديتها بحساب ذلك. (٢)
ولو ادّعى النّقصان في العينين معا ، اعتبر من الجهات الأربع مدى نظره ، فإن تساوت المسافات صدّق ، وإن اختلفت كذّب ، ثمّ ينظر مع صدقه التّفاوت بين مدى نظره بالمساحة ونظر من هو في أبناء سنّه ، فيعطى بحسبه من الدّية بعد الاستظهار بالأيمان.
ولا تقاس عين في يوم غيم ، ولا في أرض مختلفة الجهات.
ولو ادّعى قالع العين ذهاب بصرها قبل القلع ، وكذّبه المجنيّ عليه ، فالقول قول المجنيّ عليه مع يمينه ، أمّا لو ادّعى الجاني عدم البصر من الأصل ، فالقول قوله مع اليمين.
٧٢٦١. الرابع : في الشّم الدّية كاملة ، ولو ادّعى ذهابه عقيب الجناية ، اعتبر بالأشياء الطّيّبة والمنتنة واستغافل بالروائح الحادّة ، ثم يستظهر عليه بالأيمان ويقضى له به.
__________________
(١) الوسائل : ١٩ / ٢٨٣ ، الباب ٨ من أبواب ديات المنافع ، الحديث ٣ ، نقله بالمعنى.
(٢) المقنعة : ٧٥٨ ـ ٧٥٩ باختلاف قليل.