الشيخ رحمهالله : يكون ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه. (١) وليس بجيّد ، والوجه أنّ أباه يرث دون العصبة.
٦٣٨٦. السابع عشر : لو مات وعليه دين مستوعب للتركة لم ينتقل إلى الوارث ، وكانت على حكم مال الميّت على إشكال. أقربه الانتقال وصيرورة التركة بمنزلة الرهن ، وتظهر الفائدة في النماء المتجدّد بعد الموت.
ولو لم يكن الدّين مستوعبا انتقل إلى الورثة ما فضل ، وكان مقابل الدّين باقيا على حكم مال الميّت.
٦٣٨٧. الثامن عشر : اشتباه تاريخ الموت في غير الغرق والهدم على أحد القولين أو حتف أنفهما مانع من الإرث ، وكذا التقارن مطلقا ، فلو مات أب وابن حتف أنفهما ، واشتبه تقدّم موت أحدهما ، أو علم تقارنهما في الموت ، لم يرث الأب من الابن وبالعكس ، بل يرث كلّا منهما ورثته غير صاحبه.
٦٣٨٨. التاسع عشر : المفقود أو الأسير الّذي انقطع خبره لا يورث إلّا أن يعلم موته أو تنقضي مدّة لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالبا ، وتعتبر المدّة من وقت ولادة المفقود لا من وقت غيبته.
وإذا قضي بموته ، ورثه أقاربه الموجودون وقت الحكم لا وقت الغيبة.
وأمّا ميراثه من الحاضرين فيجب التوقف في نصيبه إذا مات له قريب ، ويقسّم باقي التركة ، فإن بان حيّا أخذه ، وإن علم أنّه مات بعد موت مورّثه دفع
__________________
(١) في النهاية : ٦٨٢ هكذا : «العصبة أمّه دون أبيه» لكن ما نقله المحقّق في الشرائع : ٤ / ٤٤ ، والشهيد الثاني في المسالك : ١٣ / ٢٣٧ يوافق ما في المتن ، ويؤيّده التعليل.