والتي تضافرت على أنّه لو وجب قتل مسلم قصاصاً لم يجز لأحد أن يقتص منه غير ولي الدم بإذن الحاكم أو الحاكم نفسه ، فلو قتله غيره كان عليه القود ، ولا يتوهّم أنّ من وجب عليه إجراء الحدّ ، يكون مهدور الدم بالنسبة إلى كلّ واحد فإنّه توهّم باطل ... فإنّ من وجب عليه الحد والقصاص على أقسام :
١. إمّا أن يكون مهدور الدم لكلّ أحد كساب النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أو الكافر الحربيّ ، فإنّه إذا قتله المسلم أو الذمي لا قود عليهما. ولكنّهما يعزّران لتدخلهما في أمر الحاكم.
٢. أن يكون مهدور الدم بالنسبة إلى المسلمين كالمرتد الفطريّ ، فإذا قتله المسلم لا قود عليه ، ولو قتله الذميّ فعليه قود ، ومع ذلك فيعزّر المسلم لو قتله للتدخّل المذكور.
٣. أن يكون مهدور الدم بالنسبة إلى من له القصاص ( أي وليّ الدم ) ومن إليه القصاص ( أي الحاكم ) كالقاتل المسلم ظلماً فلا يجوز لغير ولي الدم أو الحاكم قتله (١).
٤. أن يكون مهدور الدم بالنسبة إلى من إليه الحكم ، كاللائط والزاني المحصن.
كما أنّ ممّا يدلّ على وجود نوعين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أنّ الفقهاء ذكروا للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر شروطاً أربعة هي :
١. أن يكون عارفاً بالمعروف من المنكر.
٢. أن يحتمل تأثير إنكاره فلو غلب على ظنّه أو علم أنّه لا يؤثّر لم يجب عليه شيء.
٣. أن يكون الفاعل للمنكر مصرّاً على الاستمرار فلو لاحت منه إمارة الامتناع أو قلع عنه ، سقط الإنكار.
٤. أن لا يكون في الإنكار مفسدة ، فلو ظنّ توجّه الضرر إليه ، أو إلى ماله أو إلى أحد من المسلمين سقط (٢).
__________________
(١) راجع جواهر الكلام ونظائر هذه المسألة من ص ١٥٩ ـ ١٩٨ الجزء ٤١.
(٢) شرائع الإسلام : كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.