لهم حفظ الأسرى في أثناء الحرب لقلّة الإمكانيّات وعدم وجود الأماكن المناسبة لحفظهم واستبقائهم (١) فربّما كان في استبقاؤهم مظنّة وقوع الفتنة ، وكان موجباً لبقاء قوّة العدو ، وشوكته ، فلأجل ذلك يأمر الكتاب العزيز بقتلهم لغاية الإثخان والغلبة في الأرض والتمكّن فيها في مقابل العدو.
فكلمة ( حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ ) وقوله : ( حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ ) توحي بذلك القيد وأنّ الحكم مختصّ بما إذا كان في قتلهم تقوية للمسلمين وإضعاف للعدو.
وأمّا إذا كان المسلمون أقوياء وكان استبقاؤهم أمراً ممكناً ، ولم تكن في قتلهم تقوية لهم وإضعاف للعدو فالآية منصرفة عن ذلك الوضع ، وممّن تنبّه إلى ذلك « الجصّاص » في إحكام القرآن حيث قال :
( وذلك في وقت قلّة عدد المسلمين وكثرة عدد عدوّهم من المشركين فمتى اُثخن المشركون واُذلّوا بالقتل والتشريد جاز الاستبقاء ، فالواجب أن يكون هذا حكماً ثابتاً إذا وجد مثل الحالة التي كان عليها المسلمون في أوّل الإسلام ) (٢).
وقال صاحب المنار في فلسفة القتل قبل الإثخان ما يؤيّد هذا الاتّجاه :
( فإذا التقى الجيشان فالواجب علينا بذل الجهد في قتل الأعداء دون أخذهم أسرى لإنّ ذلك يفضي إلى ضعفنا ورجحانهم علينا حتّى إذا أثخنّاهم في المعركة جرحاً وقتلاً وتمّ لنا الرجحان عليهم فعلاً ، رجّحنا الأسر (٣) المعبّر عنه بشدّ الوثاق لأنّه يكون حينئذ من الرحمة الاختياريّة ، وجعل الحرب ضرورة تقدّر بقدرها ، ولذلك خيّرنا الله تعالى فيه بين المنّ عليهم وإعتاقهم بفكّ وثاقهم وإطلاق حريّتهم. وامّا بفداء أسرانا عند
__________________
(١) والذي يدلّ على فقدان الأمكنة لحبس الأسارى ما نقله الكتاني عن شفاء الغليل للخفاجيّ أنّه كتب قائلا : « لم يكن في زمن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سجن » ، وأضاف قائلا : « وكان يحبس في المسجد وفي الدهاليز » التراتيب الإداريّة ١ : ٢٩٧.
(٢) أحكام القرآن ٣ : ٣٩١ ، ولاحظ أيضاً الصفحة ٧٢ من ذلك الجزء.
(٣) الأولى أن يقول : رجّح القرآن الأسر.