القول به عن غيره من المتقدّمين (١).
عدم صحّة الاستناد إلى اللطف |
ولا يخفى أنّ الاستناد إليه غير صحيح على ما ذكر في محلّه (٢) ، فإذا علم استناد الحاكي إليه فلا وجه للاعتماد على حكايته ، والمفروض أنّ إجماعات الشيخ كلّها مستندة إلى هذه القاعدة ؛ لما عرفت من كلامه المتقدّم من العدّة ، وستعرف منها ومن غيرها من كتبه (٣).
عدم صحّة دعوى مشاركة الشيخ للسيّد في طريقة استكشاف قول الإمام عليه السلام |
فدعوى مشاركته للسيّد قدسسره في استكشاف قول الإمام عليهالسلام من تتبّع أقوال الامّة واختصاصه بطريق آخر مبنيّ على قاعدة «وجوب (٤) اللطف» ، غير ثابتة وإن ادّعاها بعض (٥) ؛ فإنّه قدسسره قال في العدّة ـ في حكم ما إذا اختلفت الإماميّة على قولين يكون أحد القولين قول الإمام عليهالسلام على وجه لا يعرف بنفسه ، والباقون كلّهم على خلافه ـ :
كلام الشيخ في العدّة ردّا على طريقة السيّد المرتضي |
إنّه متى اتّفق ذلك ، فإن كان على القول الذي انفرد به الإمام عليهالسلام دليل من كتاب أو سنّة مقطوع بها ، لم يجب عليه الظهور ولا الدلالة على ذلك ؛ لأنّ الموجود من الدليل كاف في إزاحة التكليف ، ومتى لم يكن عليه دليل وجب عليه الظهور ، أو إظهار من يبيّن الحقّ في تلك المسألة ـ إلى أن قال ـ :
__________________
(١) حكاه السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول عن جماعة ، منهم الحلبي في ظاهر الكافي ، انظر مفاتيح الاصول : ٤٩٦ ، والكافي : ٥٠٧ ـ ٥١٠.
(٢) انظر القوانين ١ : ٣٥٣ ، والفصول : ٢٤٥ ـ ٢٤٦.
(٣) انظر الصفحة الآتية.
(٤) كذا في (ص) ، (ظ) و (م) ، وفي غيرها : «وجوب قاعدة».
(٥) هو المحقّق القمّي في القوانين ١ : ٣٥٠.