مرجّحا كونه دافعا (١) للعمل بالخبر المرجوح ، فيعود الراجح كالخبر السليم عن المعارض ، فيكون العمل به ، لا بذلك القياس. وفيه نظر (٢) ، انتهى.
الحقّ عدم الترجيح |
ومال إلى ذلك بعض سادة مشايخنا المعاصرين قدسسره (٣) بعض الميل ، والحقّ خلافه ؛ لأنّ رفع (٤) الخبر المرجوح بالقياس عمل به حقيقة ؛ فإنّه لو لا القياس كان العمل به جائزا ، والمقصود تحريم العمل به لأجل القياس (٥) ، وأيّ عمل أعظم من هذا؟
والفرق بين المرجّح والدليل ليس إلاّ أنّ الدليل مقتض لتعيّن العمل به والمرجّح رافع (٦) للمزاحم عنه ، فلكلّ منهما مدخل في العلّة التامّة لتعيّن العمل به ، فإذا كان استعمال القياس محظورا وأنّه لا يعبأ به في الشرعيّات كان وجوده كعدمه غير مؤثّر.
مع أنّ مقتضى الاستناد في الترجيح به إلى إفادته للظنّ كونه من قبيل الجزء لمقتضي تعيّن العمل ، لا من قبيل دفع المزاحم ، فيشترك مع الدليل المنضمّ إليه في الاقتضاء.
هذا كلّه على مذهب غير القائلين بمطلق الظنّ ، وأمّا على مذهبهم
__________________
(١) كذا في (م) ، وفي غيرها : «رافعا».
(٢) المعارج : ١٨٦ ـ ١٨٧.
(٣) هو السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٧١٦.
(٤) في (ر) ، (ص) و (م) : «دفع».
(٥) في (ظ) و (م) بدل «لأجل القياس» : «بالقياس».
(٦) كذا في (ت) ، (ر) و (ه) ، وفي (ص) ، (ظ) و (م) : «دافع».