اتّفاقيّ ، واستفاض نقل الإجماع من الخاصّة والعامّة على وجوب العمل بأقوى الدليلين عن الآخر (١).
والكلام هنا في المرجّحات الخارجيّة المعاضدة لمضمون أحد الخبرين الموجبة لصيرورة مضمونه أقرب إلى الواقع من مضمون الآخر.
نعم ، لو كشف تلك الأمارة عن مزيّة داخليّة لأحد الخبرين على الآخر من حيث سنده أو دلالته دخلت في المسألة الاتّفاقيّة ووجب الأخذ بها ؛ لأنّ العمل بالراجح من الدليلين واجب إجماعا (٢) ، سواء علم وجه الرجحان تفصيلا أم لم يعلم إلاّ إجمالا.
ومن هنا ظهر : أنّ الترجيح بالشهرة والإجماع المنقول إذا كشفا عن مزيّة داخليّة في سند أحد الخبرين أو دلالته ، ممّا لا ينبغي الخلاف فيه. نعم ، لو لم يكشفا عن ذلك إلاّ ظنّا ففي حجّيته أو إلحاقه بالمرجّح الخارجيّ وجهان : أقواهما الأوّل كما سيجيء.
ما استدلّ به للترجيح بمطلق الظنّ : |
وكيف كان : فالذي يمكن أن يستدلّ به للترجيح بمطلق الظنّ الخارجيّ وجوه :
الوجه الأوّل : قاعدة الاشتغال ؛ لدوران الأمر بين التخيير وتعيين الموافق للظنّ.
قاعدة الاشتغال |
وتوهّم : أنّه قد يكون الطرف المخالف للظنّ موافقا للاحتياط اللازم في المسألة الفرعيّة فيعارض الاحتياط في المسألة الاصوليّة ، بل
__________________
(١) انظر مفاتيح الاصول : ٦٨٦ ـ ٦٨٨ ، ومناهج الأحكام : ٣١٣.
(٢) لم ترد في (ظ) : «إجماعا».