بعد الفراغ عن المعمّمات التي ذكروها لتعميم النتيجة إن شاء الله تعالى.
إذا عرفت ذلك : فاللازم على المجتهد أن يتأمّل في الأمارات ، حتّى يعرف المتيقّن منها حقيقة أو بالإضافة إلى غيره (١) ، ويحصّل ما يمكن تحصيله من الأمارات القائمة على حجّية تلك الأمارات ، ويميّز بين تلك الأمارات القائمة من حيث التساوي والتفاوت من حيث الظنّ بحجّية بعضها من أمارة اخرى ، ويعرف كفاية ما أحرز اعتباره من تلك الأمارات وعدم كفايته في الفقه.
وهذا يحتاج إلى سير مسائل الفقه إجمالا ، حتّى يعرف أنّ القدر المتيقّن من الأخبار لا يكفي مثلا في الفقه ، بحيث يرجع في موارد خلت عن هذا الخبر إلى الاصول التي يقتضيها الجهل بالحكم في ذلك المورد ، وأنّه إذا انضمّ إليه قسم آخر من الخبر ـ لكونه متيقّنا إضافيّا ، أو لكونه مظنون الاعتبار بظنّ متّبع ـ هل يكفي أم لا؟ فليس له الفتوى على وجه يوجب طرح سائر الظنون حتّى يعرف كفاية ما أحرزه من جهة اليقين أو الظنّ المتّبع. وفّقنا الله للاجتهاد الذي هو أشدّ من طول الجهاد ، بحقّ محمّد وآله الأمجاد.
الطريق الثاني للتعميم : عدم كفاية الظنون المعتبرة |
الثاني من طرق التعميم : ما سلكه غير واحد من المعاصرين (٢) : من عدم الكفاية ؛ حيث اعترفوا ـ بعد تقسيم الظنون إلى مظنون
__________________
(١) في (ر) ، (ص) و (ه) : «غيرها».
(٢) انظر الفصول : ٢٧٨ ، وهداية المسترشدين : ٤٠٢.