من الأمارات ، بحيث لا يحتاج إلى ما دونها ، ولا يلزم من الرجوع في الموارد الخالية عنها إلى الاحتياط (١) محذور وإن كان هناك ظنون لا تبلغ مرتبة الاطمئنان ، قريبة جدّا. إلاّ أنّه يحتاج إلى مزيد تتبّع في الروايات وأحوال الرواة وفتاوى العلماء.
وكيف كان : فلا أرى الظنّ الاطمئناني الحاصل من الأخبار وغيرها من الأمارات أقلّ عددا من الأخبار المصحّحة بعدلين ، بل لعلّ هذا (٢) أكثر.
عدم الفرق في الظنّ الاطميناني بين الظنّ بالحكم أو الظنّ بالطريق |
ثمّ إنّ الظنّ الاطمئناني من أمارة أو أمارات إذا تعلّقت (٣) بحجّية أمارة ظنّية كانت في حكم الاطمئنان وإن لم تفده ، بناء على ما تقدّم (٤) : من عدم الفرق بين الظنّ بالحكم والظنّ بالطريق (٥) ، إلاّ أن يدّعي مدّع قلّتها بالنسبة إلى نفسه ؛ لعدم الاطمئنان له غالبا من الأمارات القويّة وعدم ثبوت حجّية أمارة بها أيضا ، وحينئذ فيتعيّن في حقّه التعدّي منه إلى مطلق الظنّ.
الإشكال في العمل بما يقتضيه الأصل في المشكوكات |
وأمّا العمل في المشكوكات (٦) بما يقتضيه الأصل في المورد ، فلم يثبت ، بل اللازم بقاؤه على الاحتياط ؛ نظرا إلى كون المشكوكات
__________________
(١) كذا في (ص) ، وفي غيرها ونسخة بدلها بدل «الاحتياط» : «الاصول».
(٢) في النسخ : «هذه».
(٣) في (ر) و (ت) : «تعلّق».
(٤) راجع الصفحة ٤٣٧.
(٥) في (ظ) ، (ل) و (م) ونسخة بدل (ص) بدل «بالطريق» : «بالواقع».
(٦) في (ظ) ، (ل) و (م) ونسخة بدل (ص) : «المشكوك».