بوجوبها وبإطلاق بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد.
المناقشة في هذا الوجه |
وفيه :
أوّلا : أنّ معرفة الوجه ممّا يمكن ـ للمتأمّل في الأدلّة وفي إطلاقات العبادة وفي سيرة المسلمين وفي سيرة النبيّ صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام مع الناس ـ الجزم بعدم اعتبارها حتّى مع التمكّن من المعرفة العلميّة ؛ ولذا ذكر المحقّق قدسسره ـ كما في المدارك في باب الوضوء ـ : أنّ ما حقّقه المتكلّمون من وجوب إيقاع الفعل لوجهه (١) أو وجه وجوبه كلام شعريّ (٢) ، وتمام الكلام في غير هذا المقام.
وثانيا : لو سلّمنا وجوب المعرفة أو احتمال وجوبها الموجب للاحتياط ، فإنّما هو مع التمكّن من المعرفة العلميّة ، أمّا مع عدم التمكّن فلا دليل عليه قطعا ؛ لأنّ اعتبار معرفة الوجه إن كان لتوقّف نيّة الوجه عليها ، فلا يخفى أنّه لا يجدي المعرفة الظنّيّة في نيّة الوجه ؛ فإنّ مجرّد الظنّ بوجوب شيء لا يتأتّى معه القصد إليه (٣) لوجوبه ؛ إذ لا بدّ من الجزم بالغاية. ولو اكتفي بمجرّد الظنّ بالوجوب ـ ولو لم يكن نيّة حقيقة ـ فهو ممّا لا يفي بوجوبه ما ذكروه في اشتراط نيّة الوجه. نعم ، لو كان الظنّ المذكور ممّا ثبت وجوب العمل به تحقّق معه نيّة الوجه الظاهريّ على سبيل الجزم. لكنّ الكلام بعد في وجوب العمل بالظنّ.
فالتحقيق : أنّ الظنّ بالوجه إذا لم يثبت حجّيّته فهو كالشكّ فيه
__________________
(١) في (ت) و (ص) : «بوجهه».
(٢) انظر الرسائل التسع : ٣١٧ ، والمدارك ١ : ١٨٨ ـ ١٨٩.
(٣) لم ترد «إليه» في (ر) ، (ص) و (ظ).