الثالث
المشهور عدم اعتبار قطع القطّاع |
قد اشتهر في ألسنة المعاصرين : أنّ قطع القطّاع لا اعتبار به.
ولعلّ الأصل في ذلك ما صرّح به كاشف الغطاء قدسسره ـ بعد الحكم بأنّ كثير الشكّ لا اعتبار بشكّه ـ قال :
كلام كاشف الغطاء في المسألة |
وكذا من خرج عن العادة في قطعه أو (١) في ظنّه ، فيلغو اعتبارهما في حقّه (٢) ، انتهى.
مناقشة ما أفاده كاشف الغطاء |
أقول : أمّا عدم اعتبار ظنّ من خرج عن العادة في ظنّه ؛ فلأنّ أدلّة اعتبار الظنّ ـ في مقام يعتبر فيه ـ مختصّة بالظنّ الحاصل من الأسباب التي يتعارف حصول الظنّ منها لمتعارف الناس لو وجدت تلك الأسباب عندهم على النحو الذي وجد عند هذا الشخص ، فالحاصل من غيرها يساوي الشكّ في الحكم.
وأمّا قطع من خرج قطعه عن العادة : فإن اريد بعدم اعتباره عدم اعتباره في الأحكام التي يكون القطع موضوعا لها ـ كقبول شهادته
__________________
(١) في (ت) والمصدر : «وفي».
(٢) كشف الغطاء : ٦٤.