مفاد هذا الدليل |
ثمّ إنّ مفاد هذا الدليل هو وجوب العمل بالظنّ إذا طابق الاحتياط لا من حيث هو ، وحينئذ : فإذا كان الظنّ مخالفا للاحتياط الواجب ـ كما في صورة الشكّ في المكلّف به ـ فلا وجه للعمل بالظنّ حينئذ.
ودعوى الإجماع المركّب وعدم القول بالفصل ، واضحة الفساد ؛ ضرورة أنّ العمل في الصورة الاولى لم يكن بالظنّ من حيث هو بل من حيث كونه احتياطا ، وهذه الحيثيّة نافية للعمل بالظنّ في الصورة الثانية ، فحاصل ذلك : العمل بالاحتياط كليّة وعدم العمل بالظنّ رأسا (١).
__________________
المرجع الاصول المرخّصة النافية للتكليف ، إلاّ إذا ثبت انسداد باب العلم فيها فيرجع إلى دليل الانسداد. وكذلك الكلام في ظنّ السلامة في مقابل الاصول المثبتة للتكليف ، فتأمّل.
والأولى والأسلم : الجواب بمنع ترتّب الضرر الدنيوي على مخالفة الواجب والحرام إمّا بالوجدان ، وإمّا لاحتمال كون المصالح والمفاسد مترتّبة على المخالفة عصيانا لا مطلقا ، ولا يلزم من ذلك عدم حسن الاحتياط في موارد الشكّ فافهم ، (منه قدسسره)» [*]
(١) في (ت) و (ر) وهامش (ص) زيادة مع اختلاف يسير ، وهي كما يلي : «ويمكن أن يردّ أيضا : بأنّها قاعدة عمليّة لا تنهض دليلا حتّى ينتفع به في مقابل العمومات الدالّة على الحكم الغير الضرري.
وقد يشكل : بأنّ المعارضة حينئذ تقع بين هذه القاعدة وبين الاصول اللفظيّة ، فإن نهضت للحكومة على هذه القاعدة جرى ذلك أيضا في البراءة والاستصحاب النافيين للتكليف المرخّصين للفعل والترك المؤمّنين من الضرر ، فافهم».