ترك مراعاة ظنّ الضرر (١) ، وهذا القدر يكفي في عدم الظنّ بالتضرّر (٢).
وتوهّم : أنّ تلك الأخبار الظنّيّة (٣) لا تعارض العقل المستقلّ بدفع الضرر المظنون ، مدفوع : بأنّ الفرض أنّ الشارع لا يحكم بجواز الاقتحام في مظانّ الضرر إلاّ عن مصلحة يتدارك بها الضرر المظنون على تقدير ثبوته ، فحكم الشارع ليس مخالفا للعقل ، فلا وجه لاطّراح الأخبار الظنّيّة الدالّة على هذا الحكم الغير المنافي لحكم العقل (٤).
__________________
(١) في (ر) : «الظنّ بالضرر».
(٢) في (ت) و (ه) : «بالضرر».
(٣) في (ر) و (ص) : «ظنّيّة».
(٤) في هامش (ت) ، (ر) و (ص) زيادة مع اختلاف يسير بينها ، وهي : «ومحصّل الكلام : أنّ الضرر الدنيويّ لمّا جاز حكم الشارع عليه بجواز الارتكاب بخلاف الضرر الاخروي ، فيجوز أن يحكم الشارع بجواز الارتكاب مع ظنّه ، فيكون ترك مظنون الضرر كمحتمله مرخّصا فيه بأدلّة الاصول.
نعم ، لو ثبت طريقيّة الظنّ وحجّيّته كان كمقطوع الضرر ، فإذا فرضنا أنّ الإضرار الواقعي بالنفس محرّم فإن قطع أو ظنّ بظنّ معتبر جاء التحريم ، وإلاّ دخل تحت الشبهة الموضوعيّة المرخّص فيها مع الشكّ والظنّ غير المعتبر ، فوجوب رفع الضرر المظنون موقوف على إثبات طريقيّة الظنّ ، فإثباتها به دور ظاهر.
فالتحقيق : أنّ الظنّ بالضرر إن استند إلى الأمارات الخارجيّة في الشبهات الموضوعيّة كان طريقا وحجّة بإجماع العلماء والعقلاء ؛ والسرّ فيه انسداد باب العلم بالضرر في الامور الخارجيّة ، فالعمل بالاصول في مقابل الظنّ يوجب الوقوع في المضارّ الكثيرة بحيث يختلّ نظام المعاش نظير العمل بظنّ السلامة. وإن كان مستندا إلى الأمارات في الشبهات الحكميّة فلا دليل على اعتباره ، بل