المقام الثالث (١)
عدم الإشكال في خروج الظنّ القياسي على الكشف |
في أنّه إذا بني على تعميم الظنّ ، فإن كان التعميم على تقرير الكشف ، بأن يكون مقدّمات الانسداد كاشفة عن حكم الشارع بوجوب العمل بالظنّ في الجملة ثمّ تعميمه بأحد (٢) المعمّمات المتقدّمة ، فلا إشكال (٣) من جهة العلم بخروج القياس عن هذا العموم ؛ لعدم جريان المعمّم فيه بعد وجود الدليل على حرمة العمل به (٤) ، فيكون التعميم بالنسبة إلى ما عداه ، كما لا يخفى على من راجع المعمّمات المتقدّمة.
توجّه الإشكال على الحكومة |
وأمّا على تقرير الحكومة ، بأن يكون مقدّمات الدليل موجبة لحكومة العقل بقبح إرادة الشارع ما عدا الظنّ وقبح اكتفاء المكلّف بما دونه (٥) ، فيشكل توجيه خروج القياس ، وكيف يجامع حكم العقل بكون الظنّ كالعلم مناطا للإطاعة والمعصية ويقبح من الآمر والمأمور التعدّي عنه ، ومع ذلك يحصل الظنّ أو خصوص الاطمئنان من القياس ، ولا يجوّز الشارع العمل به؟ فإنّ المنع عن العمل بما يقتضيه العقل ـ من
__________________
(١) قد تقدّم الكلام في المقامين الأوّلين في الصفحة ٤٦٤ و ٤٧١.
(٢) في (ل) و (ه) : «بإحدى».
(٣) في (ص) زيادة : «أصلا» ، وفي (ت) ، (ظ) ، (م) و (ه) زيادة : «أيضا».
(٤) لم ترد «به» في (ر) ، (ظ) ، (ل) و (م).
(٥) كذا في (ت) و (ه) ، وفي غيرهما : «على ما دونه».