بواسطة القياس أنّه الحكم الشرعيّ المتداول بين المتشرّعة ، وأنّه مخيّر بين العمل به والعمل بما يقابله من الاحتمال الموهوم ، ثمّ تدّعي الضرورة على ما ادّعيته من الحرمة؟ حاشاك!
ودعوى : الفرق بين زماننا هذا وزمان انطماس جميع الأمارات السمعيّة ممنوعة ؛ لأنّ المفروض أنّ الأمارات السمعيّة الموجودة بأيدينا لم تثبت كونها مقدّمة (١) في نظر الشارع على القياس ؛ لأنّ تقدّمها : إن كان لخصوصيّة فيها ، فالمفروض بعد انسداد باب الظنّ الخاصّ عدم ثبوت خصوصيّة فيها ، واحتمالها بل ظنّها لا يجدي ، بل نفرض الكلام فيما إذا قطعنا بأنّ الشارع لم ينصب تلك الأمارات (٢) بالخصوص.
وإن كان لخصوصيّة في القياس أوجبت كونه دونها في المرتبة ، فليس الكلام إلاّ في ذلك.
وكيف كان ، فدعوى الإجماع والضرورة في ذلك في الجملة مسلّمة ، وأمّا كلّيّة فلا. وهذه الدعوى ليست بأولى من دعوى السيّد ضرورة المذهب على حرمة العمل بأخبار الآحاد (٣).
المناقشة في هذا الوجه |
لكنّ الإنصاف : أنّ إطلاق بعض الأخبار وجميع معاقد الإجماعات يوجب الظنّ المتاخم للعلم بل العلم بأنّه ليس ممّا يركن إليه في الدين مع وجود الأمارات السمعيّة ، فهو حينئذ ممّا قام الدليل على عدم حجّيّته ، بل العمل بالقياس المفيد للظنّ في مقابل الخبر الصحيح ـ كما هو
__________________
(١) في (ر) و (م) : «متقدّمة».
(٢) في غير (ر) و (ص) : «الأمارة».
(٣) رسائل الشريف المرتضى ١ : ٢٤.