وبعض منها : يدلّ على الحرمة ووجوب التوقّف إذا لم يوجد ما عداه (١) ، ولازمه الاختصاص بصورة التمكّن من إزالة التوقّف لأجل العمل بالرجوع إلى أئمّة الهدى عليهمالسلام ، أو بصورة ما إذا كانت المسألة من غير العمليّات ، أو نحو ذلك.
ولا يخفى : أنّ شيئا من الأخبار الواردة على أحد هذه الوجوه المتقدّمة ، لا يدلّ على حرمة العمل بالقياس الكاشف عن صدور الحكم عموما أو خصوصا عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أو أحد امنائه صلوات الله عليهم أجمعين ، مع عدم التمكّن من تحصيل العلم به ولا الطريق الشرعيّ ، ودوران الأمر بين العمل بما يظنّ أنّه صدر منهم عليهمالسلام والعمل بما يظنّ أنّ خلافه صدر منهم ، كمقتضى الاصول المخالفة للقياس في موارده أو الأمارات (٢) المعارضة له. وما ذكرنا واضح على من راعى الإنصاف وجانب الاعتساف.
وإن كان الدليل هو الإجماع ، بل الضرورة عند علماء المذهب كما ادّعي (٣) ، فنقول : إنّه كذلك ، إلاّ أنّ دعوى الإجماع والضرورة على الحرمة في كلّ زمان ممنوعة.
ألا ترى : أنّه لو فرض ـ والعياذ بالله ـ انسداد باب الظنّ من الطرق السمعيّة لعامّة المكلّفين أو لمكلّف واحد باعتبار ما سنح له من البعد عن بلاد الإسلام ، فهل تقول : إنّه يحرم عليه العمل بما يظنّ
__________________
(١) نفس المصدر ، الحديث ٤٩.
(٢) في (ظ) و (م) : «أو الأمارة» ، وفي (ر) ، (ص) : «والأمارة».
(٣) انظر القوانين ١ : ٤٤٩ ، ومفاتيح الاصول : ٦٦٣ ـ ٦٦٤.