مراتب امتثال الحكم الشرعي |
الاولى : الامتثال العلمي التفصيلي ، وهو أن يأتي بما يعلم تفصيلا أنّه هو المكلّف به.
وفي معناه ما إذا ثبت كونه هو المكلّف به بالطريق الشرعيّ وإن لم يفد العلم ولا الظنّ ، كالاصول الجارية في مواردها ، وفتوى المجتهد بالنسبة إلى الجاهل العاجز عن الاجتهاد.
الثانية : الامتثال العلميّ الإجماليّ ، وهو يحصل بالاحتياط.
الثالثة : الامتثال الظنّي ، وهو أن يأتي بما يظنّ أنّه المكلّف به.
الرابعة : الامتثال الاحتماليّ ، كالتعبّد بأحد طرفي المسألة من الوجوب والتحريم ، أو التعبّد ببعض محتملات المكلّف به عند عدم وجوب الاحتياط أو عدم إمكانه.
ترتّب هذه المراتب |
وهذه المراتب مترتّبة لا يجوز بحكم العقل العدول عن سابقتها إلى لاحقتها (١) إلاّ مع تعذّرها ، على إشكال في الأوّلين تقدّم (٢) في أوّل الكتاب (٣) ، وحينئذ فإذا تعذّرت المرتبة الاولى ولم يجب الثانية تعيّنت الثالثة ، ولا يجوز الاكتفاء بالرابعة.
فاندفع بذلك : ما زعمه بعض (٤) من تصدّى لردّ دليل الانسداد : بأنّه لا يلزم من إبطال الرجوع إلى البراءة ووجوب العمل بالاحتياط
__________________
(١) في (ص) ، (ظ) ، (ل) و (م) : «سابقه إلى لاحقه».
(٢) راجع الصفحات ٧١ ـ ٧٢.
(٣) لم ترد عبارة «على إشكال ـ إلى ـ الكتاب» في (ظ) ، (ل) و (م) ، نعم وردت في هامش (ل).
(٤) هو الفاضل النراقي في عوائد الأيّام : ٣٧٧ ـ ٣٧٩.