ما يصلح أن يكون معيّنا أو مرجّحا : |
ما يصلح أن يكون معيّنا أو مرجّحا أحد امور ثلاثة :
الأوّل من هذه الامور : كون بعض الظنون متيقّنا (١) بالنسبة إلى الباقي ، بمعنى كونه واجب العمل قطعا على كلّ تقدير ، فيؤخذ به ويطرح الباقي ؛ للشكّ في حجّيّته.
وبعبارة اخرى : يقتصر في القضيّة المهملة المخالفة للأصل على المتيقّن ، وإهمال النتيجة حينئذ من حيث الكمّ فقط ؛ لتردّده بين الأقلّ المعيّن (٢) والأكثر.
ولا يتوهّم : أنّ هذا المقدار المتيقّن حينئذ من الظنون الخاصّة ؛ للقطع التفصيليّ بحجّيّته.
لاندفاعه بأنّ المراد بالظنّ (٣) الخاصّ ما علم حجّيّته بغير دليل الانسداد ، فتأمّل.
٢ ـ كون بعض الئنون أقوي |
الأمر الثاني : كون بعض الظنون أقوى من بعض ، فيتعيّن العمل عليه ؛ للزوم الاقتصار في مخالفة الاحتياط اللازم في كلّ واحد من محتملات التكاليف الواقعيّة من الواجبات والمحرّمات على القدر المتيقّن ، وهو ما كان الاحتمال المخالف (٤) للاحتياط فيه في غاية البعد ؛ فإنّه كلّما ضعف الاحتمال المخالف (٥) للاحتياط كان ارتكابه أهون.
٣ ـ كون بعض الظنون مظنون الحجيّة |
الأمر الثالث : كون بعض الظنون مظنون الحجّيّة ؛ فإنّه في مقام دوران
__________________
(١) في (ظ) ، (ل) ، (م) و (ه) : «متعيّنا».
(٢) في نسخة بدل (ص) : «المتيقّن».
(٣) في (ت) ، (ل) و (ه) ونسخة بدل (ص) : «من الظنّ».
(٤) في (ت) ، (ر) ، (ص) و (ه) بدل «المخالف» : «الموافق».
(٥) في (ت) ، (ر) ، (ص) و (ه) بدل «المخالف» : «الموافق».