وذكر عند الاحتجاج على حجّيّة أخبار الآحاد ما هو قريب من ذلك ، قال :
وأمّا ما يرويه قوم من المقلّدة ، فالصحيح الذي أعتقده أنّ المقلّد للحقّ وإن كان مخطئا معفوّ عنه ، ولا أحكم فيه بحكم الفسّاق ، فلا يلزم على هذا ترك ما نقلوه (١) ، انتهى.
المناقشة فيما أفاده الشيخ الطوسي |
أقول : ظاهر كلامه قدسسره في الاستدلال على منع التقليد بتوقّف معرفة الصلاة وأعدادها على معرفة اصول الدين : أنّ الكلام في المقلّد الغير الجازم ، وحينئذ فلا دليل على العفو.
وما ذكره : من عدم قطع العلماء والأئمّة موالاتهم مع المقلّدين ـ بعد تسليمه والغضّ عن إمكان كون ذلك من باب الحمل على الجزم بعقائدهم ؛ لعدم العلم بأحوالهم ـ لا يدلّ على العفو ، وإنّما يدلّ على كفاية التقليد.
وإمساك النكير عليهم في ترك النظر والاستدلال إذا لم يدلّ على عدم وجوبه عليهم ـ لما اعترف به قبل ذلك من كفاية النكير المستفاد من الأدلّة الواضحة على بطلان التقليد في الاصول ـ لم يدلّ على العفو عن هذا الواجب المستفاد من الأدلّة ، فلا دليل على العفو عن هذا الواجب المعلوم وجوبه.
والتحقيق : أنّ إمساك النكير لو ثبت ولم يحتمل كونه لحمل أمرهم على الصحّة وعلمهم بالاصول ، دليل على عدم الوجوب ؛ لأنّ وجود الأدلّة لا يكفي في إمساك النكير من باب الأمر بالمعروف والنهي عن
__________________
(١) العدّة ١ : ١٣٢.