الأمر الخامس (١)
هل يعتر الظنّ في اُصول الدين |
في اعتبار الظنّ في اصول الدين
الأقوال في المسألة |
والأقوال المستفادة من تتبّع كلمات العلماء في هذه المسألة ، من حيث وجوب مطلق المعرفة ، أو الحاصلة عن خصوص النظر ، وكفاية الظنّ مطلقا ، أو في الجملة ، ستّة.
القول الأوّل |
الأوّل : اعتبار العلم فيها من النظر والاستدلال ، وهو المعروف عن الأكثر (٢) ، وادّعى عليه العلاّمة ـ في الباب الحادي عشر من مختصر المصباح ـ إجماع العلماء كافّة (٣). وربما يحكى دعوى الإجماع عن العضديّ (٤) ، لكنّ الموجود منه في مسألة عدم جواز التقليد في العقليّات
__________________
(١) في (ظ) ، (ل) و (م) : «السادس» ، وقد تقدّم توجيهه في الصفحة ٥٤٩.
(٢) كالشيخ الطوسي في العدّة ٢ : ٧٣٠ ـ ٧٣١ ، والمحقّق في المعارج : ١٩٩ ، والعلاّمة في نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٤٨ ، والشهيد الأوّل في الألفيّة : ٣٨ ، والشهيد الثاني في المقاصد العليّة : ٢١ ، وانظر مناهج الأحكام : ٢٩٤ ، والفصول : ٤١٦ ، والمعالم : ٢٤٣.
(٣) الباب الحادي عشر : ٣ ـ ٤.
(٤) حكاه عنه الفاضل النراقي في المناهج : ٢٩٣ ، والمحقّق القمي في القوانين ٢ : ١٧٤.