لفرض (١) تساقط الظاهرين وصيرورتهما كالعدم ، فالمتّجه حينئذ الرجوع في المسألة ـ بعد الفراغ من المرجّحات من حيث السند أو من حيث الصدور تقيّة أو لبيان الواقع ـ إلى قاعدة الطهارة.
وأمّا المقام الثاني ، فتفصيل القول فيه :
٢ ـ الترجيح به في وجه الصدور |
أنّ أصالة عدم التقيّة : إن كان المستند فيها أصل العدم في كلّ حادث ـ بناء على أنّ دواعي التقيّة التي هي من قبيل الموانع لإظهار الحقّ حادثة تدفع بالأصل ـ فالمرجع بعد معارضة هذا الأصل في كلّ خبر بمثله في الآخر ، هو التساقط. وكذلك لو استندنا فيها إلى أنّ ظاهر حال المتكلّم بالكلام ـ خصوصا الإمام عليهالسلام في مقام إظهار الأحكام التي نصب لأجلها ـ هو بيان الحقّ ، وقلنا بأنّ (٢) اعتبار هذا الظهور مشروط بإفادته الظنّ الفعلي المفروض سقوطه من الطرفين.
وحينئذ : فإن عملنا بمطلق الظنّ في تشخيص التقيّة وخلافها ـ بناء على حجّيّة الظنّ في هذا المقام ؛ لأجل الحاجة إليه ؛ من جهة العلم بصدور كثير من الأخبار تقيّة ، وأنّ الرجوع إلى أصالة عدمها في كلّ مورد يوجب الافتاء بكثير ممّا صدر تقيّة ، فيتعيّن العمل بالظنّ ، أو لأنّا نفهم ممّا ورد في ترجيح ما خالف العامّة على ما وافقهم كون ذلك من أجل كون الموافقة مظنّة للتقيّة ، فيتعيّن العمل بما هو أبعد عنها بحسب كلّ أمارة ـ كان ذلك الظنّ دليلا مستقلا في ذلك المقام وخرج عن كونه مرجّحا.
__________________
(١) في (ت) و (ه) زيادة : «لزوم».
(٢) في (ل) ، (م) و (ه) بدل «بأنّ» : «إنّ».