منهما أيضا ، جزاهما الله وجميع من سبقهما ولحقهما خير الجزاء.
ثمّ إنّك تقدر بملاحظة ما ذكرنا في التفصّي عن إشكال خروج القياس عن عموم دليل الانسداد من الوجوه ، على التكلّم فيما سطّرنا هاهنا نقضا وإبراما.
الكلام في الظنّ الذي لم يثبت اعتباره |
هذا (١) تمام الكلام في وهن الأمارة المعتبرة بالظنّ المنهيّ عنه بالخصوص ، كالقياس وشبهه.
وأمّا الظنّ الذي لم يثبت إلغاؤه إلاّ من جهة بقائه تحت أصالة حرمة العمل بالظنّ ، فلا إشكال في وهنه لما كان من الأمارات اعتبارها مشروطا بعدم الظنّ بالخلاف ، فضلا عمّا كان اعتباره مشروطا بإفادة الظنّ ، والسرّ فيه انتفاء الشرط.
وتوهّم : جريان ما ذكرنا في القياس هنا ؛ من جهة أنّ النهي يدلّ على عدم كونه مؤثّرا أصلا ، فوجوده كعدمه من جميع الجهات ، مدفوع.
كما أنّه لا إشكال في عدم الوهنيّة (٢) إذا (٣) كان اعتبارها من باب الظنّ النوعيّ (٤).
__________________
(١) لم ترد عبارة «من الطائفة ـ من الصفحة ٥٨٢ ، السطر ٦ ، إلى ـ هذا» في (ل).
(٢) في (ه) : «عدم وهنه».
(٣) في (ت) ، (ص) و (ه) : «لما».
(٤) في (ص) زيادة : «المطلق» ، ولم ترد عبارة «كما أنّه ـ إلى ـ النوعيّ» في (ظ) ، (ل) و (م).