الموضع الثاني |
الثاني : أن يكون الظنّ القائم على حجّيّة ظنّ متّحدا لا تعدّد فيه ، كما إذا كان مظنون الاعتبار منحصرا فيما قامت أمارة واحدة على حجّيّته ، فإنّه يعمل به في تعيين المتّبع وإن كان أضعف الظنون ؛ لأنّه إذا انسدّ باب العلم في مسألة تعيين ما هو المتّبع بعد الانسداد ولم يجز الرجوع فيها إلى الاصول حتّى الاحتياط كما سيجيء (١) ، تعيّن الرجوع إلى الظنّ الموجود في المسألة فيؤخذ به ؛ لما عرفت (٢) : من أنّ كلّ مسألة انسدّ فيها باب العلم وفرض عدم صحّة الرجوع فيها إلى مقتضى الاصول ، تعيّن ـ بحكم العقل ـ العمل بأيّ ظنّ وجد في تلك المسألة.
الموضع الثالث |
الثالث : أن يتعدّد الظنون في مسألة تعيين المتّبع بعد الانسداد بحيث يقوم كلّ واحد منها على اعتبار طائفة من الأمارات كافية في الفقه ، لكن يكون هذه الظنون القائمة ـ كلّها ـ في مرتبة لا يكون اعتبار بعضها مظنونا ، فحينئذ : إذا وجب ـ بحكم مقدّمات (٣) الانسداد في مسألة تعيين المتّبع ـ الرجوع فيها إلى الظنّ في الجملة ، والمفروض تساوي الظنون الموجودة في تلك المسألة وعدم المرجّح لبعضها ، وجب الأخذ بالكلّ بعد بطلان التخيير بالإجماع وتعسّر ضبط البعض الذي لا يلزم العسر من الاحتياط فيه (٤).
وجوب الاقتصار على القدر المتيقّن بناء على الكشف |
ثمّ على تقدير صحّة تقرير دليل الانسداد على وجه الكشف ،
__________________
(١) انظر الصفحة ٥٠٤.
(٢) راجع الصفحة ٤٣٥.
(٣) في (ت) و (ه) زيادة : «دليل».
(٤) لم ترد عبارة «بعد بطلان ـ إلى ـ الاحتياط فيه» في (ظ) و (م).