المرض ما أصابه كما هو قول بعض أصحابنا (١) ، وكذا لو فرضنا أداء ظنّ المجتهد إلى وجوب امور كثيرة يحصل العسر بمراعاتها (٢).
وبالجملة : فلزوم الحرج من العمل بالقواعد لا يوجب الإعراض عنها ، ففيما نحن فيه (٣) إذا اقتضى القاعدة رعاية الاحتياط لم يرفع اليد عنها للزوم العسر.
جواب الإيراد |
والجواب : أنّ ما ذكر في غاية الفساد ؛ لأنّ مرجعه إن كان إلى منع نهوض أدلّة نفي الحرج للحكومة على مقتضيات القواعد والعمومات وتخصيصها بغير صورة لزوم الحرج ، فينبغي أن ينقل الكلام في منع ثبوت قاعدة الحرج ، ولا يخفى أنّ منعه في غاية السقوط ؛ لدلالة الأخبار المتواترة معنى عليه (٤) ، مضافا إلى دلالة ظاهر الكتاب (٥).
والحاصل : أنّ قاعدة نفي الحرج ممّا ثبتت بالأدلّة الثلاثة ، بل الأربعة في مثل المقام ؛ لاستقلال العقل بقبح التكليف بما يوجب اختلال نظام أمر المكلّف. نعم ، هي في غير ما يوجب الاختلال قاعدة ظنّية تقبل الخروج عنها بالأدلّة الخاصّة المحكمة وإن لم تكن قطعيّة.
__________________
(١) كالشيخ المفيد في المقنعة : ٦٠.
(٢) في (ت) ، (ل) ، (ه) ونسخة بدل (ص) : «لمراعاتها».
(٣) كذا في (ص) ، وفي غيرها : «وفيما نحن فيه».
(٤) مثل : ما في الوسائل ١ : ٣٢٧ ، الباب ٣٩ من أبواب الوضوء ، الحديث ٥ ، والصفحة ١١٣ و ١١٥ ، الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٥ و ١١ ، وانظر عوائد الأيّام : ١٧٤ ـ ١٨١.
(٥) سورة الحجّ : ٧٨.