الظنّ أو خصوص الاطمئنان ـ لو فرض ممكنا جرى في غير القياس ، فلا يكون العقل مستقلا ؛ إذ لعلّه نهى عن أمارة مثل ما نهى عن القياس بل وأزيد ، واختفى علينا.
ولا رافع (١) لهذا الاحتمال إلاّ قبح ذلك على الشارع ؛ إذ احتمال صدور الممكن بالذات عن الحكيم لا يرتفع إلاّ بقبحه. وهذا من أفراد ما اشتهر : من أنّ الدليل العقليّ لا يقبل التخصيص ، ومنشؤه لزوم التناقض.
ولا يندفع إلاّ بكون الفرد الخارج عن الحكم خارجا عن الموضوع وهو التخصّص. وعدم التناقض في تخصيص العمومات اللفظيّة إنّما هو لكون العموم صوريّا ، فلا يلزم إلاّ التناقض الصوريّ.
ثمّ إنّ الإشكال هنا في مقامين :
١ ـ خروج الظنّ القياسي عن حجيّة مطلق الظنّ |
الإشكال في مقامين |
أحدهما : في خروج مثل القياس وأمثاله ممّا نقطع بعدم اعتباره. الثاني : في حكم الظنّ الذي قام على عدم اعتباره ظنّ آخر ؛ حيث إنّ الظنّ المانع والممنوع متساويان في الدخول تحت دليل الانسداد ولا يجوز العمل بهما ، فهل يطرحان أو يرجّح المانع أو الممنوع منه أو يرجع إلى الترجيح؟ وجوه بل أقوال.
أمّا المقام الأوّل ، فقد قيل في توجيهه امور :
ما قيل في توجيه خروج القياس |
الأوّل : ما مال إليه أو قال به بعض (٢) : من منع حرمة العمل
__________________
(١) في (ر) ، (ص) ، (ظ) و (م) : «لا دافع».
(٢) هو المحقّق القمّي في القوانين ١ : ٤٤٩ ، و ٢ : ١١٣.