لكنّ هذا الجواب راجع إلى منع الصغرى ، لا الكبرى.
جواب ثالث عن هذا الوجه |
ثالثها : النقض بالأمارات التي قام الدليل القطعيّ على عدم اعتبارها ، كخبر الفاسق والقياس على مذهب الإماميّة (١).
واجيب عنه (٢) تارة : بعدم التزام حرمة العمل بالظنّ عند انسداد باب العلم.
ما اجيب به عن هذا الجواب |
واخرى : بأنّ الشارع إذا ألغى ظنّا تبيّن أنّ في العمل به ضررا أعظم من ضرر ترك العمل به.
عدم صحّة ما اجيب |
ويضعّف الأوّل : بأنّ (٣) دعوى وجوب العمل بكلّ ظنّ في كلّ مسألة انسدّ فيها باب العلم وإن لم ينسدّ في غيرها ، الظاهر أنّه خلاف مذهب الشيعة ، لا أقلّ من كونه مخالفا لإجماعاتهم المستفيضة بل المتواترة ، كما يعلم ممّا ذكروه في القياس.
والثاني : بأنّ إتيان الفعل حذرا من ترتّب الضرر على تركه أو تركه حذرا من التضرّر بفعله ، لا يتصوّر فيه ضرر أصلا ؛ لأنّه من الاحتياط الذي استقلّ العقل بحسنه وإن كانت الأمارة ممّا ورد النهي عن اعتباره.
نعم ، متابعة الأمارة المفيدة للظنّ بذلك الضرر وجعل مؤدّاها حكم الشارع والالتزام به (٤) والتديّن به ، ربما كان ضرره أعظم من
__________________
(١) هذا النقض مذكور في الذريعة ٢ : ٥٥٠ ، والغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٤٧٦ ، والمعارج : ٤٣ ، وانظر مفاتيح الاصول : ٤٨٦ ـ ٤٨٧.
(٢) الجواب من المحقّق القمّي في القوانين ١ : ٤٤٨.
(٣) في (ت) ، (ظ) ، (ل) و (م) : «أنّ».
(٤) لم ترد «به» في (ت) ، (ر) و (ه).