إمكان العمل فيها بالاصول لا يقتضي العمل بالظنّ في هذه الأحكام ؛ لأنّها لا تغني عن الواقع المنسدّ فيه العلم.
هذا غاية توضيح ما قرّره استاذنا الشريف قدسسره اللطيف (١) ، في منع نهوض دليل الانسداد لإثبات حجّيّة الظنّ في المسائل الاصوليّة.
٢ ـ ما اشتهر : من عدم حجيّة الظنّ في مسائل اصول الفقه |
الثاني من دليلي المنع : هو أنّ الشهرة المحقّقة والإجماع المنقول على عدم حجّيّة الظنّ في مسائل اصول الفقه ، وهي مسألة اصوليّة ، فلو كان الظنّ فيها حجّة وجب الأخذ بالشهرة ونقل الإجماع في هذه المسألة.
والجواب :
الجواب عن الدليل الأوّل |
أمّا عن الوجه الأوّل : فبأنّ دليل الانسداد وارد على أصالة حرمة العمل بالظنّ ، والمختار في الاستدلال به في المقام (٢) هو الوجه الثالث ، وهو إجراؤه في الأحكام الفرعيّة ، والظنّ في المسائل الاصوليّة مستلزم للظنّ في المسألة الفرعيّة.
وما ذكر : من كون اللازم منه هو الظنّ بالحكم الفرعيّ الظاهريّ صحيح ، إلاّ أنّ ما ذكر ـ من أنّ انسداد باب العلم في الأحكام الواقعيّة وبقاء التكليف بها وعدم جواز الرجوع فيها إلى الاصول ، لا يقتضي إلاّ اعتبار الظنّ بالحكم الفرعيّ الواقعيّ ـ ممنوع ، بل المقدّمات المذكورة كما عرفت غير مرّة ، إنّما تقتضي اعتبار الظنّ بسقوط تلك الأحكام
__________________
(١) انظر تقريرات درسه في ضوابط الاصول : ٢٦٦.
(٢) في (ت) ، (ل) و (ه) : «للمقام».