أمّا المقدّمة الاولى : انسداد باب العلم والظنّ الخاصّ |
أمّا المقدّمة الاولى :
فهي بالنسبة إلى انسداد باب العلم في الأغلب غير محتاجة إلى الإثبات ؛ ضرورة قلّة ما يوجب العلم التفصيليّ بالمسألة على وجه لا يحتاج العمل فيها إلى إعمال أمارة غير علميّة. وأمّا بالنسبة إلى انسداد باب الظنّ الخاصّ ، فهي مبنيّة على أن لا يثبت من الأدلّة المتقدّمة لحجّية خبر الواحد حجّية مقدار منه يفي ـ بضميمة الأدلّة العلميّة وباقي الظنون الخاصّة ـ بإثبات معظم الأحكام الشرعيّة ، بحيث لا يبقى مانع عن الرجوع في المسائل الخالية عن الخبر وأخواته من الظنون الخاصّة إلى ما يقتضيه الأصل في تلك الواقعة ، من البراءة أو الاستصحاب أو الاحتياط أو التخيير.
تسليم أو منع هذه المقدّمة |
فتسليم هذه المقدّمة ومنعها لا يظهر إلاّ بعد التأمّل التامّ وبذل الجهد في النظر فيما تقدّم من أدلّة حجّيّة الخبر ، وأنّه هل يثبت بها حجّيّة مقدار واف من الخبر أم لا؟
وهذه هي عمدة مقدّمات دليل الانسداد ، بل (١) الظاهر المصرّح به في كلمات بعض (٢) أنّ ثبوت هذه المقدّمة يكفي في حجّيّة الظنّ المطلق ؛ للإجماع عليه على تقدير انسداد باب العلم والظنّ الخاصّ (٣) ؛ ولذا
__________________
(١) في (ظ) : «إذ».
(٢) كالسيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٤٥٩.
(٣) لم ترد عبارة «للإجماع ـ إلى ـ الظنّ الخاصّ» في (ر) ، وكتب عليها في (ص) : «نسخة».