هذه جملة ما حضرني من نفسي ومن غيري في دفع الإشكال ، وعليك بالتأمّل في هذا المجال ، والله العالم بحقيقة الحال.
٢ ـ لو قام ظنّ على حرمة العمل ببعض الظنون |
المقام الثاني (١) :
فيما إذا قام ظنّ من أفراد مطلق الظنّ على حرمة العمل ببعضها بالخصوص ، لا على عدم الدليل على اعتباره ، فيخرج مثل الشهرة القائمة على عدم حجّية الشهرة ؛ لأنّ مرجعها إلى انعقاد الشهرة على عدم الدليل على حجّيّة الشهرة وبقائها تحت الأصل.
هل يجب العمل بالظنّ الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو التساقط؟ |
وفي وجوب العمل بالظنّ الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو التساقط وجوه ، بل أقوال.
ذهب بعض مشايخنا (٢) إلى الأوّل ؛ بناء منه على ما عرفت سابقا (٣) : من بناء غير واحد منهم على أنّ دليل الانسداد لا يثبت اعتبار الظنّ في المسائل الاصوليّة التي منها مسألة حجّيّة الممنوع.
ولازم بعض المعاصرين (٤) الثاني ؛ بناء على ما عرفت منه : من أنّ اللازم بعد الانسداد تحصيل الظنّ بالطريق ، فلا عبرة بالظنّ بالواقع ما لم يقم على اعتباره ظنّ.
وقد عرفت ضعف كلا البناءين (٥) ، وأنّ نتيجة مقدّمات الانسداد
__________________
(١) قد تقدّم الكلام في المقام الأوّل في الصفحة ٥١٧.
(٢) هو شريف العلماء ، انظر تقريرات درسه في ضوابط الاصول : ٢٦٧.
(٣) راجع الصفحة ٤٣٨.
(٤) هو صاحب الفصول ، وقد تقدّم كلامه في الصفحة ٤٣٨ ـ ٤٣٩.
(٥) راجع الصفحة ٤٣٧.