ليس أمرا حرجا (١) ، خصوصا بالنسبة إلى أهله ؛ فإنّ مزاولة العلوم لأهلها ليس بأشقّ من أكثر المشاغل الصعبة التي يتحمّلها الناس لمعاشهم ، وكيف كان فلا يقاس عليه.
وأمّا عمل العباد بالاحتياط ومراقبة ما هو أحوط الأمرين أو الامور في الوقائع الشخصيّة إذا دار الأمر فيها بين الاحتياطات المتعارضة ، فإنّ هذا دونه خرط القتاد ؛ إذ أوقات المجتهد لا يفي بتمييز (٢) موارد الاحتياط (٣) ، ثمّ إرشاد المقلّدين إلى ترجيح بعض الاحتياطات على بعض عند تعارضها في الموارد الشخصيّة التي تتّفق (٤) للمقلّدين ، كما مثّلنا لك سابقا بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر.
الردّ على الاحتياط بوجوه أخر |
وقد يردّ الاحتياط بوجوه أخر غير ما ذكرنا من الإجماع والحرج :
الوجه الأوّل والمناقشة فيه |
منها : أنّه لا دليل على وجوب الاحتياط ، وأنّ الاحتياط أمر مستحبّ إذا لم يوجب إلغاء الحقوق الواجبة.
وفيه : أنّه إن اريد أنّه لا دليل على وجوبه في كلّ واقعة إذا لوحظت مع قطع النظر عن العلم الإجماليّ بوجود التكليف (٥) بينها وبين الوقائع الأخر ، فهو مسلّم بمعنى : أنّ كلّ واقعة ليست ممّا يقتضي الجهل
__________________
(١) في (ر) : «حرجيّا».
(٢) في غير (ه) : «بتميّز».
(٣) كذا في (ظ) ، (ل) و (م) ، وفي غيرها : «الاحتياطات».
(٤) في النسخ : «يتّفق».
(٥) في (ت) و (ه) : «التكاليف».