والضعف ، كان ذلك المرجّح بنفسه منضبطا ، ولكنّ الفرض مستبعد بل مستحيل.
مع أنّ اللازم على هذا أن لا يعمل بكلّ مظنون الحجّيّة ، بل بما ظنّ حجّيّته بظنّ قد ظنّ حجّيته ؛ لأنّه أبعد عن مخالفة الواقع وبدله بناء على التقرير المتقدّم (١).
وأمّا الوجه الأوّل المذكور في تقريب ترجيح مظنون الاعتبار على غيره ، ففيه :
أوّلا : أنّه لا أمارة تفيد الظنّ بحجّيّة أمارة على الإطلاق ؛ فإنّ أكثر ما اقيم على حجّيّته (٢) الأدلّة ـ من الأمارات الظنّيّة المبحوث عنها ـ الخبر الصحيح ، ومعلوم عند المنصف أنّ شيئا ممّا ذكروه لحجّيته (٣) لا يوجب الظنّ بها على الإطلاق.
عدم اعتبار مطلق الظنّ في تعيين القضية المهملة |
وثانيا : أنّه لا دليل على اعتبار مطلق الظنّ في مسألة تعيين هذا الظنّ المجمل.
ثمّ إنّه قد توهّم غير واحد (٤) : أنّه ليس المراد اعتبار مطلق الظنّ وحجّيّته في مسألة تعيين القضيّة المهملة ، وإنّما المقصود ترجيح بعضها على بعض.
__________________
(١) في الصفحة ٤٧٣.
(٢) في (ر) ، (ص) و (ظ) : «حجّية».
(٣) كذا في (ت) ، (ر) ونسخة بدل (ص) ، وفي غيرها : «لحجّيتها».
(٤) منهم صاحب هداية المسترشدين كما سيأتي ، وكذا صاحب الفصول في الفصول : ٢٨٠.