أمّا حجّة المانعين ، فالأدلّة الثلاثة :
أدلّة المانعين من الحجيّة : |
أمّا الكتاب :
١ - الاستدلال بالآيات |
فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم (١) ، والتعليل المذكور في آية النبأ (٢) على ما ذكره أمين الإسلام : من أنّ فيها دلالة على عدم جواز العمل بخبر الواحد (٣).
وأمّا السنّة :
٢ - الاستدلال بالأخبار |
فهي أخبار كثيرة تدلّ على المنع من العمل بالخبر الغير المعلوم الصدور إلاّ إذا احتفّ بقرينة معتبرة من كتاب أو سنّة معلومة :
مثل : ما رواه في البحار عن بصائر الدرجات ، عن محمّد بن عيسى ، قال :
«أقرأني داود بن فرقد الفارسيّ كتابه إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام وجوابه عليهالسلام بخطّه ، فكتب : نسألك عن العلم المنقول عن آبائك وأجدادك صلوات الله عليهم أجمعين قد اختلفوا علينا فيه ، فكيف العمل به على اختلافه؟ فكتب عليهالسلام بخطّه ـ وقرأته ـ : ما علمتم أنّه قولنا فالزموه ، وما لم تعلموه فردّوه إلينا» (٤). ومثله عن مستطرفات السرائر (٥).
__________________
(١) الإسراء : ٣٦ ، يونس : ٣٦ ، الأنعام : ١١٦.
(٢) الحجرات : ٦.
(٣) مجمع البيان ٥ : ١٣٣.
(٤) بصائر الدرجات : ٥٢٤ ، الحديث ٢٦ ، والبحار ٢ : ٢٤١ ، الحديث ٣٣.
(٥) السرائر ٣ : ٥٨٤.