الجمع بين المؤتلفات أقلّ قليل.
نعم ، الإنصاف : أنّ ما ذكر من الأخبار في منع العمل بالقياس (١) موهن قويّ يوجب غالبا ارتفاع الظنّ الحاصل منه في بادئ النظر ، أمّا منعه عن ذلك دائما فلا ؛ كيف؟ وقد يحصل من القياس القطع ، وهو المسمّى عندهم بتنقيح المناط القطعيّ. وأيضا : فالأولويّة الاعتباريّة من أقسام القياس ، ومن المعلوم إفادتها للظنّ ، ولا ريب أنّ منشأ الظنّ فيها هو استنباط المناط ظنّا ، وأمّا آكديّته في الفرع فلا مدخل له في حصول الظنّ.
٣ ـ أنّ باب العلم في القياس مفتوح |
الثالث (٢) : أنّ باب العلم في مورد القياس ومثله مفتوح ؛ للعلم بأنّ الشارع أرجعنا في هذه الموارد إلى الاصول اللفظيّة أو العمليّة ، فلا يقضي دليل الانسداد باعتبار ظنّ القياس في موارده.
المناقشة في هذا الوجه |
وفيه : أنّ هذا العلم إنّما حصل من جهة النهي عن القياس ، ولا كلام في وجوب الامتناع عنه بعد منع الشارع ، إنّما الكلام في توجيه نهي الشارع (٣) عن العمل به مع أنّ موارده وموارد سائر الأمارات متساوية ، فإن أمكن منع الشارع عن العمل بالقياس أمكن ذلك في أمارة اخرى ، فلا يستقلّ العقل بوجوب العمل بالظنّ وقبح
__________________
(١) في (ص) ، (ظ) و (م) : «أنّ ما ذكر من تتبّع الأخبار في أحوال القياس» ، وفي (ه) ونسخة بدل (ص) : «أنّ ما ذكر من تتبّع الأخبار في منع العمل بالقياس» ، وفي (ل) : «أنّ ما ذكر من الأخبار في أحوال القياس».
(٢) هذا الجواب أيضا للمحقق القمّي في القوانين ١ : ٤٤٨ ـ ٤٤٩ ، و ٢ : ١١٢.
(٣) في (ت) ، (ل) و (ه) : «توجيه صحّة منع الشارع».