وينبغي التنبيه على امور :
الأوّل :
توهّم عدم الثمرة في الخلاف في حجّية ظواهر الكتاب |
أنّه ربما يتوهّم (١) بعض (٢) : أنّ الخلاف في اعتبار ظواهر الكتاب قليل الجدوى ؛ إذ ليست آية متعلّقة بالفروع أو الاصول (٣) إلاّ و (٤) ورد في بيانها أو في الحكم الموافق لها خبر أو أخبار كثيرة ، بل انعقد الإجماع على أكثرها. مع أنّ جلّ آيات الاصول والفروع ـ بل كلّها ـ ممّا تعلّق الحكم فيها بامور مجملة لا يمكن العمل بها إلاّ بعد أخذ تفصيلها من الأخبار (٥) ، انتهى.
الجواب عن التوهّم المذكور |
أقول : ولعلّه قصّر نظره على (٦) الآيات الواردة في العبادات ؛ فإنّ أغلبها من قبيل ما ذكره ، وإلاّ فالإطلاقات الواردة في المعاملات ممّا يتمسّك بها في الفروع الغير المنصوصة أو المنصوصة بالنصوص المتكافئة ، كثيرة جدّا ، مثل : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(٧) ، و (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(٨) ،
__________________
(١) في (م) و (ه) : «توهّم».
(٢) وهو الفاضل النراقي.
(٣) في (ت) ، (ر) و (ه) : «والاصول».
(٤) «و» من (م) و (ه).
(٥) مناهج الأحكام : ١٥٦.
(٦) كذا في (ت) و (ه) ، وفي غيرهما : «إلى».
(٧) المائدة : ١.
(٨) البقرة : ٢٧٥.