المقصد الثاني
في الظنّ
والكلام فيه يقع في مقامين :
أحدهما : في إمكان التعبّد به عقلا ، والثاني : في وقوعه عقلا أو شرعا.
أمّا الأوّل (١)
ففي إمكان التعبّد بالظنّ وعدمه |
فاعلم : أنّ المعروف هو إمكانه ، ويظهر من الدليل المحكيّ (٢) عن ابن قبة (٣) ـ في استحالة العمل بخبر الواحد ـ : عموم المنع لمطلق الظنّ ؛ فإنّه استدلّ على مذهبه بوجهين :
أدلّة ابن قبة على الامتناع |
الأوّل : أنّه لو جاز التعبّد بخبر الواحد في الإخبار عن النبيّ صلىاللهعليهوآله لجاز التعبّد به في الإخبار عن الله تعالى ، والتالي باطل إجماعا.
والثاني : أنّ العمل به موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال ؛
__________________
(١) سيأتي الكلام في المقام الثاني في الصفحة ١٢٥.
(٢) حكاه المحقّق في المعارج : ١٤١.
(٣) هو أبو جعفر محمّد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي ، من متكلّمي الإماميّة ، وكان معتزليّا ، ثمّ تبصّر ، انظر رجال النجاشي : ٣٧٥.