قائمة الکتاب
المقصد الثاني : في الظنّ
دليل الانسداد
٣٨٤المقصد الأوّل : في القطع
التنبيه على امور :
المقصد الثاني : في الظنّ
وفيه مقامان
1 ـ حجّية ظواهر الكتاب
حجّية الشهرة الفتوائيّة
حجّية الخبر الواحد
الدليل العقلي على حجيّة مطلق الظنّ من وجوه أيضا :
الوجه الأوّل : وجوب دفع الضرر المظنون
الوجه الثاني : قبح ترجيح المرجوح
الوجه الثالث : ما حكي عن صاحب الرياض قدسسره :
الوجه الرابع : دليل الانسداد
التنبيه على امور :
المناقشة في هذا الوجه
٥٢٦
إعدادات
فرائد الأصول [ ج ١ ]
فرائد الأصول [ ج ١ ]
تحمیل
التخصيص.
توضيح ذلك : أنّ العقل إنّما يحكم باعتبار الظنّ وعدم الاعتناء بالاحتمال الموهوم في مقام الامتثال ؛ لأنّ البراءة الظنّية تقوم مقام العلميّة ، أمّا إذا حصل بواسطة منع الشارع القطع بعدم البراءة بالعمل بالقياس ، فلا يبقى براءة ظنّية حتّى يحكم العقل بوجوبها.
واستوضح ذلك من حكم العقل بحرمة العمل بالظنّ وطرح الاحتمال الموهوم عند انفتاح باب العلم في المسألة ، كما تقدّم (١) في تقرير أصالة حرمة العمل بالظنّ ، فإذا فرض قيام الدليل من الشارع على اعتبار ظنّ ووجوب العمل به ، فإنّ هذا لا يكون (٢) تخصيصا في حكم العقل بحرمة العمل بالظنّ ؛ لأنّ حرمة العمل بالظنّ مع التمكّن إنّما هو لقبح الاكتفاء بما دون الامتثال العلميّ مع التمكّن من العلميّ ، فإذا فرض الدليل على اعتبار ظنّ ووجوب العمل به صار الامتثال ـ في العمل بمؤدّاه ـ علميّا ، فلا يشمله حكم العقل بقبح الاكتفاء بما دون الامتثال العلميّ ، فما نحن فيه على العكس من ذلك.
المناقشة في هذا الوجه |
وفيه : أنّك قد عرفت ـ عند التكلّم في مذهب ابن قبة (٣) ـ : أنّ التعبّد بالظنّ مع التمكّن من العلم على وجهين :
أحدهما : على وجه الطريقيّة بحيث لا يلاحظ الشارع في أمره عدا كون الظنّ انكشافا ظنّيّا للواقع بحيث لا يترتّب على العمل به عدا
__________________
(١) في غير (ظ) زيادة : «نظيره».
(٢) في (ت) و (ه) بدل عبارة «فإنّ هذا لا يكون» : «لم يوجب ذلك».
(٣) راجع الصفحة ١٠٨ ـ ١١٢.