الملزم من جانب الشارع ليس إلاّ ، فإن كان في المقام شيء غير الظنّ فليذكر ، وإن كان مجرّد الظنّ فلم تثبت حجّيّة مطلق الظنّ.
فثبت من جميع ذلك : أنّ الكلام ليس في المرجّح للفعل ، بل المطلوب المرجّح للحكم بأنّ الشارع أوجب بعد الانسداد العمل بهذا دون ذاك.
وممّا ذكرنا يظهر ما في آخر كلام البعض المتقدّم ذكره (١) في توضيح مطلبه : من أنّ كون المرجّح ظنّا لا يقتضي كون الترجيح ظنّيا.
فإنّا نقول : إنّ كون المرجّح قطعيّا لا يقتضي ذلك ، بل إن قام دليل على اعتبار ذلك المرجّح شرعا (٢) كان الترجيح به قطعيّا ، وإلاّ فليس ظنّيّا أيضا.
ثمّ إنّ ما ذكره الأخير في مقدّمته : من أنّ الترجيح بلا مرجّح قبيح بل محال ، يظهر منه خلط بين الترجيح بلا مرجّح في الإيجاد والتكوين ، وبينه في مقام الإلزام والتكليف ؛ فإنّ الأوّل محال لا قبيح ، والثاني قبيح لا محال ؛ فالإضراب في كلامه عن القبح إلى الاستحالة لا مورد له ، فافهم.
عدم صحّة تعيين بعض الظنون لأجل الظنّ بعدم حجّية ما سواه |
فثبت ممّا ذكرنا : أنّ تعيين الظنّ في الجملة من بين الظنون بالظنّ غير مستقيم.
وفي حكمه : ما لو عيّن بعض الظنون لأجل الظنّ بعدم حجّية ما
__________________
(١) أي الشيخ محمّد تقي ، وقد تقدّم كلامه في الصفحة ٤٧٩.
(٢) لم ترد «شرعا» في (ظ).