عند الله في ترك ما هو وظيفته من سلوك الطريق؟ وبعبارة اخرى : هل يجوز شرعا أن يعمل المجتهد بغير مظنون الاعتبار ، أم لا يجوز؟ إن قلت : لا يجوز شرعا.
قلنا : فما الدليل الشرعيّ بعد جواز العمل بالظنّ في الجملة على أنّ تلك المهملة غير هذه الجزئيّة؟
وإن قلت : يجوز (١) ، لكن بدلا عن مظنون الاعتبار لا جمعا بينهما ، فهذا هو التخيير الذي التزم المعمّم ببطلانه.
وإن قلت يجوز جمعا بينهما ، فهذا هو مطلب المعمّم.
فليس المراد بالمرجّح ما يكون داعيا إلى إرادة أحد الطرفين ، بل المراد : ما يكون دليلا على حكم الشارع ، ومن المعلوم أنّ هذا الحكم الوجوبيّ لا يكون إلاّ عن حجّة شرعيّة ، فلو كان هي مجرّد الظنّ بوجوب العمل بذلك البعض فقد لزم العمل بمطلق الظنّ عند اشتباه الحكم الشرعيّ ، فإذا جاز ذلك في هذا المقام لم لا يجوز في سائر المقامات؟ فلم قلتم : إنّ نتيجة دليل الانسداد حجّيّة الظنّ في الجملة؟
وبعبارة اخرى : لو اقتضى انسداد باب العلم في الأحكام تعيين الأحكام المجهولة بمطلق الظنّ ، فلم منعتم إفادة ذلك الدليل إلاّ لإثبات حجّيّة الظنّ في الجملة؟ وإن اقتضى تعيين الأحكام بالظنّ في الجملة ، لم يوجب انسداد باب العلم في تعيين الظنّ في الجملة ـ الذي وجب العمل به بمقتضى الانسداد ـ العمل في تعيينه بمطلق الظنّ.
وحاصل الكلام : أنّ المراد من المرجّح هنا هو المعيّن والدليل
__________________
(١) في (ت) و (ه) زيادة : «ذلك».