التصديق والحكم.
ثمّ قال :
أن ليس المراد أنّه يجب العمل بالظنّ المظنون حجّيّته وأنّه الذي يجب العمل به بعد انسداد باب العلم ، بل مراده : أنّه بعد ما وجب على المكلّف ـ لانسداد باب العلم وبقاء التكليف ـ العمل بالظنّ ، ولا يعلم أيّ ظنّ ، لو عمل بالظنّ المظنون حجّيّته أيّ نقص يلزم عليه؟
فإن قلت : ترجيح بلا مرجّح ، فقد غلطت غلطا ظاهرا ، وإن كان غيره ، فبيّنه حتّى ننظر (١) ، انتهى كلامه.
أقول : لا يخفى أنّه ليس المراد من أصل دليل الانسداد إلاّ وجوب العمل بالظنّ ، فإذا فرض أنّ هذا الواجب تردّد بين ظنون ، فلا غرض إلاّ في تعيينه بحيث يحكم بأنّ هذا هو الذي يجب العمل به شرعا ، حتّى يبني المجتهد عليه في مقام العمل ويلتزم بمؤدّاه على أنّه حكم شرعيّ عزميّ (٢) من الشارع. وأمّا دواعي ارتكاب بعض الظنون دون بعض فهي مختلفة غير منضبطة : فقد يكون الداعي إلى الاختيار موجودا في موهوم الاعتبار لغرض من الأغراض ، وقد يكون في مظنون الاعتبار.
فليس الكلام إلاّ في أنّ الظنّ بحجّيّة بعض الظنون هل يوجب الأخذ بذلك الظنّ شرعا ، بحيث يكون الآخذ بغيره لداع من الدواعي معاقبا
__________________
(١) عوائد الأيّام : ٣٩٦ ـ ٣٩٧.
(٢) لم ترد «عزميّ» في (ت) ، (ر) ، (ل) ، وورد بدلها في (ت) : «عرفي وجوبي» ، وفي (ل) : «جزمي».