أراد الامتثال بها على (١) العلم ، أو أراد الامتثال المعلوم إجمالا ، أو أراد امتثالها من طريق خاصّ تعبّدي ، أو أراد امتثالها الظنّي ، وما عدا الأخير باطل ، فتعيّن هو.
٢ ـ على وجه الحكومة |
وإمّا أن يقرّر على وجه يكون العقل منشأ للحكم بوجوب الامتثال الظنّي ، بمعنى حسن المعاقبة على تركه وقبح المطالبة بأزيد منه ، كما يحكم بوجوب تحصيل العلم وعدم كفاية الظنّ عند التمكّن من تحصيل العلم ، فهذا الحكم العقليّ ليس من مجعولات الشارع ؛ إذ كما أنّ نفس وجوب الإطاعة وحرمة المعصية بعد تحقّق الأمر والنهي من الشارع ليس من الأحكام المجعولة للشارع ، بل شيء يستقلّ به العقل لا على وجه الكشف ، فكذلك كيفيّة الإطاعة وأنّه يكفي فيها الظنّ بتحصيل مراد الشارع في مقام ، ويعتبر فيها العلم بتحصيل المراد في مقام آخر إمّا تفصيلا أو إجمالا.
وتوهّم : أنّه يلزم على هذا انفكاك حكم العقل عن حكم الشرع ، مدفوع بما قرّرنا في محلّه : من أنّ التلازم بين الحكمين إنّما هو مع قابليّة المورد لهما ، أمّا لو كان قابلا لحكم العقل دون الشرع فلا تلازم (٢) ، كما في الإطاعة والمعصية ، فإنّهما لا يقبلان لورود حكم الشارع عليهما بالوجوب والتحريم الشرعيّين ـ بأن يريد فعل الاولى وترك الثانية بإرادة مستقلّة غير إرادة فعل المأمور به وترك المنهيّ عنه الحاصلة بالأمر والنهي ـ حتّى أنّه لو صرّح بوجوب الإطاعة وتحريم المعصية
__________________
(١) في (ص) زيادة : «وجه».
(٢) «فلا تلازم» من (ت) و (ص).