لا وجه لمراعاة نيّة الوجه (١) معه أصلا.
وإن كان اعتبارها لأجل توقّف الامتثال التفصيليّ المطلوب عقلا وشرعا (٢) عليه ـ ولذا أجمعوا ظاهرا (٣) على عدم كفاية الامتثال الإجماليّ مع التمكّن من التفصيليّ ، بأن يتمكّن من الصلاة إلى القبلة في مكان ويصلّي في مكان آخر غير معلوم القبلة إلى أربع جهات ، أو يصلّي في ثوبين مشتبهين أو أكثر مرّتين أو أكثر مع إمكان صلاة واحدة في ثوب معلوم الطهارة ، إلى غير ذلك ـ ففيه :
أنّ ذلك إنّما هو مع التمكّن من العلم التفصيليّ ، وأمّا مع عدم التمكّن منه ـ كما في ما نحن فيه ـ فلا دليل على ترجيح الامتثال التفصيليّ الظنّي على الامتثال الإجماليّ العلميّ ؛ إذ لا دليل على ترجيح صلاة واحدة في مكان إلى جهة مظنونة على الصلاة (٤) المكرّرة في مكان مشتبه الجهة ، بل بناء العقلاء في إطاعاتهم العرفيّة على ترجيح العلم الإجماليّ على الظنّ التفصيليّ.
وبالجملة : فعدم جواز الاحتياط مع التمكّن من تحصيل الظنّ ممّا لم يقم له وجه ، فإن كان ولا بدّ من إثبات العمل بالظنّ فهو بعد تجويز الاحتياط والاعتراف برجحانه وكونه مستحبّا ، بل لا يبعد ترجيح الاحتياط على تحصيل (٥) الظنّ الخاصّ الذي قام الدليل عليه بالخصوص ، فتأمّل.
__________________
(١) في (ص) ، (م) و (ه) زيادة : «فيه».
(٢) في (ت) ، (ل) و (ه) : «أو شرعا».
(٣) لم ترد «ظاهرا» في (ظ) ، (ل) و (م).
(٤) في (ظ) ، (ل) و (ه) : «الصلوات».
(٥) لم ترد «تحصيل» في (ر) ، (ص) و (ظ).