بالظنّ الغير القويّ في نفي التكليف ، فضلا (١) عن لزومه من الاحتياط في المشكوكات فقط بعد الموهومات ؛ وذلك لأنّ حصول الظنّ الاطمئنانيّ غير عزيز في الأخبار وغيرها.
أمّا في غيرها ؛ فلأنّه كثيرا ما يحصل الاطمئنان من الشهرة والإجماع المنقول والاستقراء والأولويّة.
وأمّا الأخبار ؛ فلأنّ الظنّ المبحوث عنه في هذا المقام هو الظنّ بصدور المتن ، وهو يحصل غالبا من خبر من يوثق بصدقه ـ ولو في خصوص الرواية ـ وإن لم يكن إماميّا أو ثقة على الإطلاق ؛ إذ ربما يتسامح في غير الروايات بما لا يتسامح فيها.
وأمّا احتمال الإرسال ، فمخالف لظاهر كلام الراوي ، وهو داخل في ظواهر الألفاظ ، فلا يعتبر فيها إفادة الظنّ فضلا عن الاطمئنانيّ منه ، فلو فرض عدم حصول الظنّ بالصدور لأجل عدم الظنّ بالإسناد ، لم يقدح في اعتبار ذلك الخبر ؛ لأنّ الجهة التي يعتبر فيها (٢) الظنّ الاطمئنانيّ هو جهة صدق الراوي في إخباره عمّن يروي عنه ، وأمّا أنّ إخباره بلا واسطة فهو ظهور لفظيّ لا بأس بعدم إفادته للظنّ ، فيكون صدور المتن غير مظنون أصلا ؛ لأنّ النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمتين.
وبالجملة : فدعوى كثرة الظنون الاطمئنانيّة في الأخبار وغيرها
__________________
(١) في (ظ) و (م) بدل «بالظنّ الغير القويّ في نفي التكليف فضلا» : «بالظنّ القويّ فضلا».
(٢) في (ت) ، (ر) ، (ص) و (ه) زيادة : «إفادة».